طع 100
29-09-2002, 05:10 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اول اتمنى من كل قلبي اشوف هالقسم من ارقى الاقسام
لانه يهتم بارقى واسمى الشرائع السماويه وهو ديننا الاسلام
صراحه حبيت اضع بين ايديكم نقطه ساخنه وهي حكم الصلاه مع الجماعه في المسجد
وللامانه نعلم جميعا ومنذو نعموه اظافرنا ان الصلاه واجبه مع الجماعه
ولكن ما لفت انتباهي هذه الفتوى للشيخ سلمان العوده
وهي نقلا عن مصدر موثوق والحريص منكم يسئل الشيخ بنفسه
عن هالفتوى ويفيدنا ونص الفتوى كما ورد في احد المواقع الاسلاميه
أريد أن أسألك عن حكم صلاة الجماعة في المسجد , هل هي واجبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أما صلاة الجماعة فواجبة عند طوائف من السلف كابن مسعود، وأبي موسى – رضي الله عنهما - وعطاء، والأوزاعي، وأبي ثور، وهو مذهب أحمد ، ومال إليه الشافعي كما في (الأم 1/ 180)، وهو مذهب داود الظاهري وغيره ، واختاره جمع من المحققين ، وهو قول عن الحنفية.ويحتج لهم بأدلة كثيرة ، منها: تهديد النبي المتخلفين عن الصلاة أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، كما في الصحيحين، انظر البخاري (644)، ومسلم (651)، وغيرهما.ومنها: عدم إذنه للأعمى ، وهو ابن أم مكتوم – رضي الله عنه - بالتخلف مع كونه معذوراً بعماه، وعدم وجود قائد يلائمه، كما في (صحيح مسلم 653) .ومن أدلته حديث ابن عباس – رضي الله عنهما - :" من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، " وهو حسن الإسناد عند ابن ماجة (793)، والدارقطني (1/420)، وابن حبان (2064)، والحاكم (928)، ورجح الحاكم وقفه ، وهكذا البيهقي في (السنن الكبرى 3/174)، ومما يدل على وجوبها الأمر بها حتى في حال الخوف كما في سورة النساء [آية : 102].ولم يقل أحد: بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة إلا ابن عقيل من الحنابلة، ووجدت في بعض عبارات الشيخ ابن تيمية ما يدل على اختياره لهذا القول.وبالجملة!
فالفقهاء مجمعون على فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، كما ذكره غير واحد، ويستحب أداؤها في المسجد ، بل عمران المساجد فرض إما عيناً وإما كفاية .ولذا يقول الشافعي - رحمه الله - ( كما في المجموع 4/ 93 ) :" فعل الجماعة للرجل في المسجد أفضل من فعلها في البيت والسوق وغيرهما ".وإن كان ذلك أفضل لما فيه من إظهار شعائر الله ، وفضل المشي إلى الصلاة ، وتآلف قلوب المسلمين ، وغير ذلك من المصالح العامة والخاصة.ويقول الحنابلة أيضاً بهذا كما في (كشاف القناع 1 /456 ): وفعلها في المسجد أفضل؛ لأنه السنة ، وحديث " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " يحتمل : لا صلاة كاملة ، جمعاً بين الأخبار. انتهى كلامه.وهذا الحديث الذي أشار إليه خلق من الفقهاء ضعيف لا يثبت، أخرجه الدارقطني من حديث جابر (1 / 419)، وقال : هو ضعيف، وقال في (الفتح 1/439): ضعيف.ورواه الحاكم في (المستدرك 1/ 373 ) عن أبي هريرة – رضي الله عنه -.ورواه البيهقي في سننه ( 3/ 57 ) عن علي – رضي الله عنه - .وقال في (فيض القدير 3/ 349 ) لم يثبت.وقال في ( 4/ 439 ) ضعيف.وقال ابن الجوزي :" هذا حديث لا يصح ".وذكره في (كشف الخفاء)، وضعف أسانيده ، ون!
قل كلام الحافظ ابن حجر: أنه ليس له إسناد يثبت وإن اشتهر بين الناس.لكن يمكن أن يكون هذا من كلام علي - رضي الله عنه - أو غيره، كما أشار إلى ذلك ابن حزم وغيره.وانظر (الدراية 2/ 293)، و(التلخيص الحبير 2/ 31 ) ، و(نصب الراية 4/ 412)، وغيرها .
أخوكم
سلمان بن فهد العودة
2/6/1422
اول اتمنى من كل قلبي اشوف هالقسم من ارقى الاقسام
لانه يهتم بارقى واسمى الشرائع السماويه وهو ديننا الاسلام
صراحه حبيت اضع بين ايديكم نقطه ساخنه وهي حكم الصلاه مع الجماعه في المسجد
وللامانه نعلم جميعا ومنذو نعموه اظافرنا ان الصلاه واجبه مع الجماعه
ولكن ما لفت انتباهي هذه الفتوى للشيخ سلمان العوده
وهي نقلا عن مصدر موثوق والحريص منكم يسئل الشيخ بنفسه
عن هالفتوى ويفيدنا ونص الفتوى كما ورد في احد المواقع الاسلاميه
أريد أن أسألك عن حكم صلاة الجماعة في المسجد , هل هي واجبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أما صلاة الجماعة فواجبة عند طوائف من السلف كابن مسعود، وأبي موسى – رضي الله عنهما - وعطاء، والأوزاعي، وأبي ثور، وهو مذهب أحمد ، ومال إليه الشافعي كما في (الأم 1/ 180)، وهو مذهب داود الظاهري وغيره ، واختاره جمع من المحققين ، وهو قول عن الحنفية.ويحتج لهم بأدلة كثيرة ، منها: تهديد النبي المتخلفين عن الصلاة أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، كما في الصحيحين، انظر البخاري (644)، ومسلم (651)، وغيرهما.ومنها: عدم إذنه للأعمى ، وهو ابن أم مكتوم – رضي الله عنه - بالتخلف مع كونه معذوراً بعماه، وعدم وجود قائد يلائمه، كما في (صحيح مسلم 653) .ومن أدلته حديث ابن عباس – رضي الله عنهما - :" من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، " وهو حسن الإسناد عند ابن ماجة (793)، والدارقطني (1/420)، وابن حبان (2064)، والحاكم (928)، ورجح الحاكم وقفه ، وهكذا البيهقي في (السنن الكبرى 3/174)، ومما يدل على وجوبها الأمر بها حتى في حال الخوف كما في سورة النساء [آية : 102].ولم يقل أحد: بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة إلا ابن عقيل من الحنابلة، ووجدت في بعض عبارات الشيخ ابن تيمية ما يدل على اختياره لهذا القول.وبالجملة!
فالفقهاء مجمعون على فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، كما ذكره غير واحد، ويستحب أداؤها في المسجد ، بل عمران المساجد فرض إما عيناً وإما كفاية .ولذا يقول الشافعي - رحمه الله - ( كما في المجموع 4/ 93 ) :" فعل الجماعة للرجل في المسجد أفضل من فعلها في البيت والسوق وغيرهما ".وإن كان ذلك أفضل لما فيه من إظهار شعائر الله ، وفضل المشي إلى الصلاة ، وتآلف قلوب المسلمين ، وغير ذلك من المصالح العامة والخاصة.ويقول الحنابلة أيضاً بهذا كما في (كشاف القناع 1 /456 ): وفعلها في المسجد أفضل؛ لأنه السنة ، وحديث " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " يحتمل : لا صلاة كاملة ، جمعاً بين الأخبار. انتهى كلامه.وهذا الحديث الذي أشار إليه خلق من الفقهاء ضعيف لا يثبت، أخرجه الدارقطني من حديث جابر (1 / 419)، وقال : هو ضعيف، وقال في (الفتح 1/439): ضعيف.ورواه الحاكم في (المستدرك 1/ 373 ) عن أبي هريرة – رضي الله عنه -.ورواه البيهقي في سننه ( 3/ 57 ) عن علي – رضي الله عنه - .وقال في (فيض القدير 3/ 349 ) لم يثبت.وقال في ( 4/ 439 ) ضعيف.وقال ابن الجوزي :" هذا حديث لا يصح ".وذكره في (كشف الخفاء)، وضعف أسانيده ، ون!
قل كلام الحافظ ابن حجر: أنه ليس له إسناد يثبت وإن اشتهر بين الناس.لكن يمكن أن يكون هذا من كلام علي - رضي الله عنه - أو غيره، كما أشار إلى ذلك ابن حزم وغيره.وانظر (الدراية 2/ 293)، و(التلخيص الحبير 2/ 31 ) ، و(نصب الراية 4/ 412)، وغيرها .
أخوكم
سلمان بن فهد العودة
2/6/1422